الشيخ محمد أمين زين الدين

136

كلمة التقوى

[ المسألة 81 : ] إذا وقف الرجل داره على ولده الذي قد مات ثم من بعده على أولاد هذا الولد الذين سيوجدون ، لم يصح هذا الوقف لعدم وجود الطبقة الأولى حين انشاء الوقف . وكذلك الحكم على الأحوط إذا وقف الرجل داره على ولده الحمل في بطن أمه ، أو على أولاده الذين سيوجدون فلا يصح الوقف إلا إذا وقف على شخص موجود بالفعل حين انشاء الوقف ، وكان الوقف على الحمل وعلى الذين يوجدون تبعا للموجود في طبقته أو من بعده . [ المسألة 82 : ] إذا وقف الواقف العين على الموجودين من أولاده واشترط أنه إذا وجد له أولاد بعدهم كانوا مقدمين في الطبقة على الموجودين ، فالظاهر صحة الوقف والشرط ، فإذا وجدوا اختصوا بالوقف وتأخر السابقون عنهم ، وكذلك الحكم إذا اشترط أنه إذا وجد لأولاده أولاد قدموا في الوقف على آبائهم . [ المسألة 83 : ] إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان من العناوين العامة كاليتامى والمساكين وغيرهما لم يشترط في صحة الوقف أن يتحقق وجود العنوان الموقوف عليه في حين انشاء الوقف ، بل يكفي في صحة الوقف أن يكون وجود العنوان في ضمن بعض أفراده ممكنا ، ثم يتحقق وجوده في بعض الأوقات فإذا وقف على اليتامى ولم يوجد يتيم حال انشاء الوقف ثم وجد بعد ذلك كان الوقف صحيحا ، وإذا وجد اليتيم أولا ثم فقد لم يبطل الوقف بذلك ، فيجب حفظ الغلة حتى يوجد الفرد الذي ينطبق عليه . [ المسألة 84 : ] الأحوط لزوما أن يعين الواقف الشخص الموقوف عليه في إنشاء الوقف ، فلا يقف داره مثلا على أحد المشهدين من غير تعيين أو على أحد المسجدين أو على أحد الشخصين ، فإذا هو ردد كذلك في إنشاء الوقف ولم يعين المقصود منهما ، ففي صحة وقفه اشكال .